وأما البند 14 (3) من معاهدة الـ CCPR فيفيد:
عند فصل النزاع في أي تهمة جنائية ضد متهم ما، ينبغي إعلام الجميع بالحد الأدنى من الضمانات التالية فلا يصح إكراهه جبراً ليشهد على نفسه أو يعترف بالذنب(15).
عدم السماح للسجناء المقتولين باستئناف القضية
رفضت الحكومة السعودية منح المواطنين الكويتيين المقتولين الحق باستئناف القضية التي يفيدها البند 14 (5) من اتفاقية CCPR.
كل من يتهم في جريمة بالإدانة ينبغي مراجعة قرار حكم الإعدام من قبل رئيس القضاة حسب القانون.
نعم إن حق الاستئناف قد تمت إعادت التأكيد عليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القرار 1984 / 50 بتاريخ 25 مايو 1984 لتطبيق الحماية والحراسة والقضايا الكبرى. ففي المادة السابعة من هذا البند:
كل من صدر عليه حكم الإعدام فله حق الستئناف في محكمة قضايا عليا وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستئناف كي يتم انتداب دولة تبعثها الأمم المتحدة للبت في المحاكمة في البلد المعين(17).
بعض القتلى المفقودين هم دون السن القانوني وقت المحاكمة
وأما في ظل اتفاقية الـ CCPR فإن صدور قرار حكم الإعدام " لا يجوز فرضه لأجل جريمة ارتكبها أفراد دون سن الثامنة عشر عاماً"(18). أجل، فلقد كان هنالك اثنين ضمن أولئك المقتولين ممن هم دون سن الثامنة عشر سنة. فإن السيد يوسف عبد الله بن حسن كان عمره حينئذ 17 سنة بينما كان عمر السيد علي أحمد باقر 16 عاماً فقط .
لقد تم التأكيد من جديد على ضرورة الحماية القانونية ضد تنفيذ الإعدام للمذنبين ممن هم دون الـ 18 سنة من قبل المجلس الأقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ضمن القرار 1984 / 50 بتاريخ 25 مايو 1984 الذي تبنته الدول المتمدنة. إذن فأمر تنفيذ الإعدام الذي ارتكبته حكومة آل سعود متناقض ومخالف لكل المقاييس والأعراف الدولية وبالتالي فإن المسؤولية كاملة تقع على عاتق هذه الحكومة جراء هذا الأسلوب اللاإنساني الغير قانوني.
اعتقال الحكومة السعودية لمواطنين كويتيين آخرين بما يخالف القانون الدولي
لقد أقدمت السلطة السعودية على اعتقال السادة: حسين حبيب ومحمد عبد الله قاسم ومحمد عباس ويحيى قنبر ومن ثم قامت بوضعهم في زنزانات رهيبة فلم يسمح لهم بالاتصال بعوائلهم أو توكيل محامين يدافعهون عنهم بل لم تقدم الحكومة لهم الرعاية الطبية اللازمة. وعليه فإننا نأمل من محكمة العدل الدولية LCJ أن تطرح هذه المسألة للحكومة السعودية لأجل أن يعاملوا بإنسانية ونزاهة ولا طلاق سراحهم. كما أننا نحتكم إلى محكمة العدل الدولية ونلتمس منها أن تصدر قراراً حاسما بشأن هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان المغصوبة على يد حكومة السعودية بحق هؤلاء الكويتيين المذكورة أسمائهم ضمن هذه الرسالة الخطية منظمة حقوق الإنسان والمنظمات المتفرعة عنها لمنع المتمييز ولحماية حقوق الأقلية.
أسماء الذين أصدرت حكومة آل سعود أمر تنفيذ الإعدام ضدهم
1 ـ عبد الحسين كرم 45 سنة .
2 ـ سيد حسن سعيد الحسيني 40 سنة .
3 ـ هاني طاهر المسرى 28 سنة .
4 ـ منصور المحيميد 28 سنة .
5 ـ إسماعيل جعفر 28سنة .
6 ـ علي قاسم عبد الله 22 سنة .
7 ـ عبد الوهاب حسين بارون 22 سنة .
8 ـ عبد العزيز شمس 22 سنة .
9 ـ عادل بهمن 20 سنة .
10 ـ محمد أحمد 22 سنة .
11 ـ يوسف عبد الله بن حسن 17 سنة .
12 ـ سيد أحمد سيد عبد الرسول 18 سنة .
13 ـ علي أحمد باقر 16 سنة .
14 ـ ميثم اشكناني 19 سنة .
15 ـ عبد الله أسد 25 سنة .
16 ـ صالح عبد الرسول 27 سنة .
السجناء |المحتجزين| في العربية السعودية حتى الآن:
1 ـ محمد عباس 55 سنة .
2 ـ محمد قاسم 20 سنة .
3 ـ يحيى قنبر الجعفر 24 سنة .
4 ـ حسين حبيب 45 سنة .
لقد ارتكبت الحكومة السعودية وعبر هذه الاعتقالات والمحاكمات السرية وتنفيذ أمر الإعدام بحق هؤلاء المواطنين (الحجاج الكويتيين) ما يخالف القانون الدولي ومبادئ القانون العام المعترف به دولياً لدى جميع الشعوب.
لقد كانت محكمة العدل الدولية وعلى الدوام تعمل جاهدة وبكل جدية وحيوية لأن توضح ماهية حقوق الإنسان في العالم، ومصداقية ونزاهة هذا الأمر مبنية ومؤسسة على أصول وقواعد ثابتة معروفة. وعليه فإن الأمل كبير بأن تبحث (هي) وتحقق في هذه الانتهاكات والتعديات السافرة لحقوق الإنسان على أرض العربية السعودية وتعمل ضاغطة كي تحمل تلك الحكومة على رد الحق والعدل لأولئك الذين لا يزالون يرزحون تحت نير الاعتقال ولاسترجاع جثث المقتولين المعدومين إلى عوائلهم في الكويت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Universal Declartion of Human Rights, G.A. Res. 217 U.N. 3 GAOR, U.N. Doc. 1/777 (1948).
(2) Covenant on civil and poli – tical Rights (CCDR), adopted 16 Dec. 1966, entered into force 23 Masck 1966, G. A. Res. 2200 (XXI), 21 U. N. GAOR Supp. (NO. 16), at 52, U.N.
(3) 11 L.C.J. Rev. pp. 23, 26 (1973).
(4) See, Resolutions and Deci – sion, adopted by the General Assembly, 43 G.A. Gaor Supp. (No 49), at 298, 299, U.N. Doc. A/43/49 (1989).
(5) ld at 299.
(6) SEE, Supra Note 1.
(7) See, supra Note 2.
(8) See, Resolutions and Deci – sions adopted by the General Assembly 35. G.A GAOR Supp. (No. 48), at 195 U.N. Doc. A/35/48 (1981).
(9) ld. At Art. 1 at 195.
(10) See, N.S. Rodley, The treatment of prisoners Under international Law P. 60, N. 53 (1987).
(11) See, Res, No. 3452 of 90 ec. 1975, 30 U.N. A/10039 (1976).
(12) See, Resolutions and Deci – sions of the Economic md So – cial council of the United Na – tions, ESCOR supp. (No. 1) at 33, U.N. Doc. E/ 1984/ 84 (1985).
(13) ld. At Art. 4 at 33.
(14) Opened for Signature 10 Dec. 1984, entered into force 26 June 1987; Res. 39/ 46,U.N. Doc. A/39/51 (1984).
(15) See, Supra Note 2.
(16) ld.
(17) See, Supra Note 12.
(18) See, Supra Note 18, Art. 6 (5).
(19) Article 3 provided that per – sons belon 18 years of agead the time of the Commission of the crime shall not be sent – enced to the death seath sentence be carried out on pregnant women, or on new mothess or on personswho have become insane.