|
[1]
انظر الدكتور عبد العزيز محمد سرحان: المدخل
لدراسة حقوق الإنسان في القانون الدولي. الطبعة
الأولى، كلية الحقوق جامعة الكويت 1980م ص 72 حيث
يقول ((لم يتضمن عهد منظمة عصبة الامم نصوصا خاصة
بتقرير الصفة الدولية لحماية حقوق الإنسان وذلك
إذا استثنينا ما جاء في هذا العهد، من التزام
اعضاء العصبة بأن يعاملوا بصورة عادلة الشعوب التي
تقطن الاقاليم الخاضعة لارادتها، وأيضاً النص على
احترام حقوق الشعوب التي تسكن الاقاليم التي وضعت
تحت نظام الانتداب... الخ)).
كذلك انظر الدكتور بطرس غالي:
الاقليات وحقوق الإنسان في الفقه الدولي. مجلة
السياسة الدولية. العدد 39 يناير 1975م ص 10 حيث
يقول ((... فانه عندما قامت عصبة الامم لم يذكر
مبدأ حماية الاقليات في ميثاقها إلاّ بالنسبة
للدول المهزومة أو الدول الجديدة التي ظهرت نتيجة
لتفكك الامبراطوريات المهزومة، واعفت الدول
المنتصرة ونحوها من هذا النظام)).
أما الاستاذ براونيلي (Broenlis)
فيؤكد ان عهد العصبة لم يتضمن نصوصا خاصة بحماية
الاقليات حيث يقول:
((Al though there Wehereno
Clauses on protection of Minorities in Coventent
of the league of Nqtions… etc). I an, Brownlie;
Principlies of Public International Law. (Therd
– Ed, tian) Oxford University Press, 1979. P.
565.
[2]
انظر الدكتور عبد العزيز سرحان: المرجع السابق ص
72.
[3] Protection of Minorites.
Uned Nations. New York, 1967, E/CN4/Sub. 2/214/
Rev. 1 PP. 7-8 E/CN. 4/Sub. 2/221/rev. 1.
[4]
Sohn, Land Buergenthal, T: OP. Cit; PP 213-
214وان الاصل والعرض من هذه المعاهدات يتوضح من
الرسالة التي بعث بها كليمانصو إلى بادروسكي (M.
Clememceau, M. Baderewski) عند عقد المعاهدة
البولندية حيث قال ((فان الأمور التي يمكن ان تؤدي
إلى تمزيق السلام في العالم، هي المعاملة غير
العادلة للأقليات التي تتوزع بين العديد من
الدول... الخ)).
[5]
ولذلك بينما قامت البانيا عام 1933م بتعديل
دستورها الذي منع التعديل وجود أو اقامة مدارس
خاصة في بلدها قدمت الاقليات تظلمات (شكاوي) إلى
عصبة الامم، وقامت اللجنة الثلاثية بفحص تلك
التظلمات باعتبارها مخالفة للمعاهدة والتي تعهدت
البانيا بحماية حقوق الاقليات والتي لا يجوز
تعديلها إلاّ بموافقة ثلثي مجلس العصبة. ولغرض
ايجاد الدليل القانوني لذلك فقد طلب مجلس العصبة
من محكمة العدل الدولية الدائمة رأيا افتائيا
بموجب قراره الصادر في 18 كانون الثاني 1935م. حيث
قالت المحكمة: ((ان حجة الحكومة الالبانية بالغاء
المدارس الخاصة في البانيا بشكل اجراء عاما مطبق
على الاغلبية كما هو مطبق على الاقلية وهو يتفق مع
رسالة وروح الاشتراطات التي وضعت في الفقرة الأولى
من المادة الخامسة من التصريح الذي وقعته البانيا
في الثاني من آب 1921م. (Shon: OP. Cit; P. 266).
[6]
انظر الدكتور بطرس غالي المرجع السابق 12 ـ 13.
[7]
انظر الدكتور محمد مسعد محمود: المرجع السابق ص
421.
[8]
انظر الدكتور محمود مسعد محمود: المرجع السبق ص
421.
[9]
اشار إليه براونلي: Jan Brorwlie: OP. Cit; P. 569
وخلاصة النزاع انه في 23 من تشرين الأول عام 1921م
عقدت اتفاقية بين بولندا ودانزنج، بشأن تقرير حقوق
والتزامات معينة لابناء مدينة دانتزنج الحرة ممن
يعلمون في سكة الحديد البولندية ولكن بولندا لم
تصدق على الاتفاق بموجب قانونها الداخلي لكي يصبح
الاتفاق نافدا المفعول قانونا طبقا للدستور، كما
أنها لم تف بالتزاماتها تجاه ابناء دانتزنج، مما
ادى إلى اصابتهم باضرار فعرض الأمر على المحكمة
الدائمة للعدل الدولي. وكان موضوع النزاع هو ما
إذا كان الاتفاق يسري مباشرة على الافراد، أم انه
يلزم التصديق على الاتفاق بموجب قانون داخلي حتى
يمكن ان يسري عليهم. P. C. I. Justice; Ser. No.
15. PP. 17- 21.
[10]
انظر لتفصيلات وافية في كتاب الدكتور محمود مسعد
محمود المرجع السابق الصفحات من 426 ـ 438.
[11]
انظر الدكتور احمد عثمان: المرجع السابق ص 62 ـ
63.
[12]
Boutant, C: Les Mandats Internationaux. Paris.
1937 P. 49.
[13]
انظر الدكتور احمد عثمان: المرجع السابق صفحات 176
ـ 191.
[14]
انشأت وفقا للمادة (14) من عهد العصبة.
[15]
انظر الدكتور فؤاد شباط والدكتور محمد عزيز شكري:
القضاء الدولي. المطبعة الجديدة دمشق. عام 1966م
صفحة 71 ـ 72.
[16]
نفس المرجع. Shon: OP: Cit; P. 357
[17]
انظر الدكتور احمد عثمان: المرجع السابق ص 205. |